بازگشت

كتابه الي هشام بن عبدالملك في الحد


علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن آدم بن اسحاق، عن عبدالله بن محمد الجعفي [1] ، قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام و جاءه كتاب هشام بن عبدالملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها، ثم نكحها، فان الناس قد اختلفوا علينا هاهنا،



[ صفحه 263]



فطائفة قالوا: اقتلوه، و طائفة قالوا: أحرقوه.

فكتب اليه أبوجعفر عليه السلام:

ان حرمة الميت كحرمة الحي، حده أن تقطع يده لنبشه و سلبه الثياب، و يقام عليه الحد في الزني، ان أحصن رجم، و ان لم يكن أحصن جلد مائة. [2] .


پاورقي

[1] عبدالله بن محمد الجعفي في معجم رجال الحديث: - عبدالله بن محمد الجعفي: روي عن جابر بن يزيد الجعفي و هو ضعيف. ذكره النجاشي في ترجمة جابر. أقول: نسب الميرزا في الوسيط تضعيفه الي الكشي أيضا، و لكنه سهو. وعده الشيخ في رجاله في أصحاب السجاد (30) و الباقر (8)، و الصادق عليهم السلام (44). وعده البرقي من أصحاب الباقر عليه السلام. و طريق الصدوق اليه: أبوه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن عبدالله بن محمد الجعفي. و الطريق صحيح. قال المولي الوحيد البهبهاني: ان في رواية جعفر بن بشير عنه اشعارا بوثاقته. أقول: لو صح ذلك فهو لا يعارض تضعيف النجاشي صريحا، و الله العالم. طبقته في الحديث وقع بهذا العنوان في اسناد جملة من الروايات تبلغ خمسة عشر موردا. فقد روي عن أبي جعفر و أبي عبدالله عليهماالسلام. و روي عنه آدم بن اسحاق، و صالح بن عقبة. (ج 10 ص 314 الرقم 7138).

[2] الكافي، ج 7 ص 228 ح 2،تهذيب الأحكام: ج 10 ص 63 ص 12، من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 74 ح 5145.