وصيته لابنه في التكفين
علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال:
كتب أبي في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب: أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة، و ثوب آخر، و قميص.
فقلت لأبي: لم تكتب هذا؟
فقال: أخاف أن يغلبك الناس، و ان قالوا: كفنه في أربعة أو خمسة تفعل، و عممني بعمامة، و ليس تعد العمامة من الكفن، انما يعد ما يلف به الجسد. [1] .
و في رواية أخري:
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي، قال: قال أبوعبدالله عليه السلام:
[ صفحه 288]
يغسل الميت ثلاث غسلات؛ مرة بالسدر، و مرة بالماء يطرح فيه الكافور، و مرة أخري بالماء القراح، ثم يكفن.
و قال: ان أبي كتب في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب؛ أحدها رداء له حبرة، و ثوب آخر، و قميص.
قلت: و لم كتب هذا؟
قال: مخافة قول الناس، و عصبناه، بعد ذلك بعمامة، و شققنا له الأرض من أجل أنه كان بادنا، و أمرني أن أرفع القبر من الأرض أربع أصابع مفرجات، و ذكر أن رش القبر بالماء حسن. [2] .
[ صفحه 289]
پاورقي
[1] الكافي: ج 3 ص 144 ح 7، تهذيب الأحكام: ج 1 ص 293 ح 857، بحارالأنوار: ج 46 ص 220 ح 24.
[2] الكافي: ج 3 ص 140 ح 3، تهذيب الأحكام: ج 1 ص 300 ح 44، بحارالأنوار: ج 46 ص 220.