المسح علي الخفين
روي مخول بن ابراهيم، عن قيس بن الربيع قال : سألت أبا اسحاق عن المسح فقال : أدركت الناس يمسحون حتي لقيت رجلا من بني هاشم لم أر مثله قط، محمد بن علي بن الحسين، فسألته عن المسح علي الخفين فنهاني عنه، و قال : لم يكن علي اميرالمؤمنين عليه السلام يمسح، و كان يقول : سبق الكتاب المسح علي الخفين.
قال أبواسحاق : فما مسحت منذ نهاني عنه.
قال قيس بن الربيع : و ما مسحت أنا منذ سمعت أبا اسحاق. [1] .
هذا و قد جوز فقهاء المذاهب الاسلامية الأخري المسح علي الخفين في
[ صفحه 355]
الوضوء، و لم يعتبروا مماسة اليد لظاهر القدمين. أما فقه أهل البيت عليهم السلام فقد اعتبر المماسة و لم يسوغ بغيرها، كما بينت الرواية. و لقد دل الكتاب العظيم علي اعتبار المماسة في آية الوضوء و هي ظاهرة أشد الظهور فيما حكم به الامام الباقر عليه السلام.
پاورقي
[1] الارشاد / المفيد 2 : 161.