بازگشت

العلاقة مع أهل الذمة


رسم الإمام (عليه السلام) منهجاً لعلاقة الجماعة الصالحة مع أهل الذمّة، علي أساس المعايشة وعدم الاعتداء، قال (عليه السلام): «... فإذا قبلوا الجزية علي أنفسهم حرم علينا سبيهم، وحرمت أموالهم وحلّت لنا مناكحهم» [1] .

وقال (عليه السلام): «ما من رجل أمن رجلاً علي ذمة ثم قتله إلاّ جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر» [2] .

وحرّم (عليه السلام) الاعتداء علي أموالهم وممتلكاتهم بغصب أو سرقة

أو غش [3] .

وأوصي باحترام احكامهم الفقهية والمدنية وأحكام القضاء والمواريث، وان كانت مخالفة للشريعة الإسلامية [4] .


پاورقي

[1] تحف العقول: 210، والمعروف عند علماء مدرسة أهل البيت(عليهم السلام) أن النكاح الجائز مع أهل الذمّة هو النكاح المؤقت فحسب.

[2] الكافي: 5 / 31.

[3] المصدر السابق: 5 / 568.

[4] وسائل الشيعة: 26 : 319.