العلاقة مع أهل الذمة
رسم الإمام (عليه السلام) منهجاً لعلاقة الجماعة الصالحة مع أهل الذمّة، علي أساس المعايشة وعدم الاعتداء، قال (عليه السلام): «... فإذا قبلوا الجزية علي أنفسهم حرم علينا سبيهم، وحرمت أموالهم وحلّت لنا مناكحهم» [1] .
وقال (عليه السلام): «ما من رجل أمن رجلاً علي ذمة ثم قتله إلاّ جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر» [2] .
وحرّم (عليه السلام) الاعتداء علي أموالهم وممتلكاتهم بغصب أو سرقة
أو غش [3] .
وأوصي باحترام احكامهم الفقهية والمدنية وأحكام القضاء والمواريث، وان كانت مخالفة للشريعة الإسلامية [4] .
پاورقي
[1] تحف العقول: 210، والمعروف عند علماء مدرسة أهل البيت(عليهم السلام) أن النكاح الجائز مع أهل الذمّة هو النكاح المؤقت فحسب.
[2] الكافي: 5 / 31.
[3] المصدر السابق: 5 / 568.
[4] وسائل الشيعة: 26 : 319.