المسح علي الخفين
وجوّز فقهاء المذاهب الإسلامية المسح علي الخفين في الوضوء، ولم يشترطوا مماسّة اليد لظاهر القدمين [1] وأمّا أئمة أهل البيت (عليهم السلام) فقد اعتبروا المماسّة واشترطوها ولم يسوغوا غيرها، يقول الربيع: سألت أبا اسحاق عن المسح، فقال: أدركت الناس يمسحون ـ يعني علي الخفين ـ حتي لقيت رجلاً من بني هاشم لم أر مثله قط يقال له: محمد بن علي بن الحسين فسألته عن المسح، فنهاني عنه، وقال: «لم يكن أمير المؤمنين (عليه السلام) يمسح، وكان يقول: سبق
[ صفحه 233]
الكتاب المسح علي الخفين» [2] .
لقد دل الكتاب العظيم علي اعتبار المماسة إذ قال تعالي: (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) والآية ظاهرة أشد الظهور فيما حكم به أهل البيت (عليهم السلام).
پاورقي
[1] الخلاف: 1 / 18.
[2] روضة الواعظين: 243، وهذا النصّ يفيد أنّ الكتاب لا يوافق المسح علي الخفّين.